كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم



وقد تبين مما ذكرنا حكم الصلاة في مواضع الخسف، وفي المقبرة، وإلى القبر، وفي الحمام.
وأما أ'طان الإبل فقد ثبت عن النَّبي أيضًا النهي عن الصلاة فيها، فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه: أن رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تؤضأ» قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «نعم توضأ من لحوم الإبل» قال: اصلي في مرابض الغنم؟ قال: «نعم» قال: أصلي في «مبارك الإبل»: قال «لا». هذا لفظ مسلم في صحيحه.
وأخرد الإمام احمد والترمذي وصححه، وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول آله صلى الله عليه وسلم قال: «صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل».
وأخرج النسائي والبيهقي وابن ماجه من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه: أن النَّبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أعطان الإبل.
وقال النووي في شرح المهذب: إن الإسناد الذي أخرجه به البيهقي حسن، وأخرج أبو داود في سننه في باب الوضوء من لحوم الإبل وفي باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: «لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين» وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: «صلوا فيها فإنها بركة».
وأخرج ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «صلوا في مراح الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل».
وأخرج ابن ماجه عن سبره بن معبد الجهني رضي الله عنه أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يصلى في أعطان الإبل ويصلى في مراح الغنم».
وترجم البخاري رحمه الله في صيحه لهذه المسألة فقال: باب الصلاة في مواضع الإبل ثم قال: حدثنا صدفة بن الفضل قال: أخبرنا سليمان بن حيان قال حدثنا عبيد الله عن نافع قال: رايت ابن عمر يصل إلى بعيره وقال: رايت النَّبي صلى الله عليه وسلم يفعله.
وقال ابن حجر في الفتح في الكلام على هذه الترجمة الي لم يأت البخاري بحديث يطابقها ما نصه: كأنه يشير إلى أن الأحاديث الواردة في التفرقة بين الإبل والغنم ليست على شرطه، ولكن لها طرق قوية، منها حديث جابر بن سمرة عند مسلم وحديث البراء بن عازب عند أبي داود وحديث أبي هريرة عند الترمذي، وحديث عبد الله بن مغفل عند النسائي، وحديث سبرة بن معبد عند ابن ماجه، وفي معظمها التعبير بمعاطن الإبل، ووقع في حديث أبي هريرة عند الترمذي «أعطان الإبل»، وفي حديث أسيد بن حضير عند الطبراني «مناخ الإبل» وفي حديث عبد الله بن عمرو، عند أحمد «مرابد الإبل» فعبر المصنف بالمواضع لأنها أشمل، والمعاطن أخص من المواضع، لأن المعاطن مواضع إقامتها عند الماء خاصة.
وقد ذهب بعضهم إلى أن النهي خاص بالمعاطن دون غيرها من الأماكن التي تكون فيها الإبل، وقيل مأواها مطلقًا، نقله صاحب المغني عن أحمد- اهـ كلام ابن حجر.
وقال ابن حزم: إن أحاديث النهي عن الصلاة في أعطان الإبل متواترة بنقل تواتر يوجب العلم.
فإذا علمت ذلك فاعلم أن العلماء اختلفوا في صحة في أعطان الإبل.
فذهبت جماعة من أهل العلم إلى أنها لا تصح فيها، وهو الصحيح من مذهب الإمام أحمد وعليه جل أصحابه.
قال صاحب الإنصاف: هذا المذهب وعليه الأصحاب، وفي الفروع هو أشهر وأصح في المذهب، وقال المصنف وغيره: هذا ظاهر المذهب وهو من المفردات.
وممن قال بها القول ان حزم.
وذهب جمهور أهل العلم إلى أن النهي للكراهة، وأنه لو صلى فيها لصحت صلاته، وقد قدمنا كلام أهل الأصول في مثل هذه المسألة. او اعلم أن العلماء اختلفوا في علة النهي عن الصلاة في أعطان الإبل.
فقيل: لأنها خلقت من الشياطين كما تقدم في الحديث عن النَّبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحيح في التعليل، لأن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: «لاتصلوا في مبارك الإبل فإنها خلقت من الشياطين» وترتيبه كونها خلقت من الشياطين بالفاء على النهي، يدل على أنه هو علته كما تقرر في مبحث مسلك النص، ومسلك الإيماء، والتنبيه.
وقال جماعة من أهل العلم: معنى كونها «خلقت من الشياطين» أنها ربما نفرت وهو في الصلاة فتؤدي إلى قطع صلاته، أو أذاه، أو تشويش خاطره، وقد قدمنا أن كل عات متمرد تسميه العرب شيطانًا.
والإبل إذا نفرت فهي عاتية متمردة، فتسميها باسم الشيطان للغة العرب.
والعرب تقول: خلق من كذا للمبالغة، كما يقولون: خلق هذا من الكرم، ومنه قوله: {خُلِقَ الإنسان مِنْ عَجَلٍ} [الأنبياء: 37]. على اصح التفسرين.
وعلى هذا فيفرق بين كون الإبل في معاطنها، وبيم غيبتها عنها إذ يؤمن نفورها حينئذ.
قال الشوكاني في نيل الأوطار: ويرشد إلى صحة هذا حديث ابن مغفل عند أحمد بإسناد صحيح بلفظ: «لا تصلوا في أعطان أبل فإنها خلقت من الجن، وألا ترون إلى عيوناها وهيئاتها إذا نفرت».
وقد يحتمل أن علة النهي أن يجاء بها إلى معاطنها بعد شروعه في الصلاة فيقطعها، أو يستمر مع شغل خاطره – اهـ كلام الشوكاني.
ومن هذا التعليل المنصوص فهم العلماء القائلون بعدم بطلانها أنه لما كانت علة النهي ما ذكر دل ذلك على أن الصلاة إذا فعلها تامة أنها غير باطلة.
وقيل: العلة أن أصحاب الإبل يتغوطون في مباركها بخلاف أهل الغنم.
وقيل: العلة أن الناقة تحيض، والجمل يمني.
وكلها تعليلات لا معول عليها، والصحيح التعليل المنصوص عنه صلى الله عليه وسلم بأنها خلقت من الشياطين، والعلم عند الله تعالى.
تنبيه:
فإن قيل: ما حكم الصلاة في مبارك البقر؟
فالجواب أن أكثر العلما يقولون: إنها كمرابض الغنم، ولو قيل: إنها كمرابض الإبل لكان لذلك وجه.
قال بان حجر في الفتح الباري: وقع في مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمر أن النَّبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم ولا يصلي في مرابض الإبل والبقر اهـ. قال: وسنده ضعيف. فلو ثبت لأفاد أن حكم البقر حكم الإبل. بخلاف ما ذكره ابن المنذر أن البقر في ذلك كالغنم. اهـ كلام ابن حجر.
وما يقوله أبو داود رحمه الله من أن العلم بالحديث الضعيف خير من العلم بالرأي له وجه وجيه، والعلم عند الله تعالى.
وأما الصلاة في المزبلة، والمجزرة، وقارعة الطريق، وفوق ظهر بيت الله الحرام فدليل النهي عنها هو ما تقدم من حديث زيد بن جبيرة، عن داود بن حصين، عن نافع، عن ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم، وقد قدمناه ما في إسناده من الكلام.
وأما الصلاة إلى جدار مرحاض عليه نجاسة، فلما روي من النهي عن ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم.
قال العلامة الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار: وأما الصلاة إلى جدار مرحاض فلحديث ابن عباس في سبعة من الصحابة بلفظ «نهى عن الصلاة في المسجد تجاهه حش» أخرجه ابن عدي. قال العراقي ولم يصح إسناده.
وروى ابن ابي شيبة في المصنف عن عبد الله بن عمرو قال: لا يصلى إلى الحش.
وعن علي قال: لا يصلى تجاه حش.
وعن إبراهيم: كانوا يكرهون ثلاثة أشياء- فذكر منها الحش.
وفي كراهة استقباله خلاف بين العلماء اهـ كلام الشوكاني.
والمراد بالحش- بضم الحاء وفتحها- بيت الخلاء.
وأما الصلاة في الكنيسة والبيعة- والمراد بهما متعبدات اليهود والنصارى- فقد كرها جماعة من أهل العلم.
قال النووي في شرح المهذب: حكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب، وابن عباس، ومالك رضي الله عنهم.
قال الشوكاني: وقد رويت الكراهة أيضًا عن الحسن.
قال مقيده عفا الله عنه: الظاهر أن ما روي من ذلك عن عمر وابن عباس ليس على إطلاقه، وإنما هو في الكنائس والبيع التي فيها الصور خاصة، ومما يدل على ذلك ما ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه قال: باب الصلاة في البيعة وقال عمر رضي الله عنه: «إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور»، وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل.
وقال ابن حجر في الفتح إن الأثر الذي علقه البخاري عن عمر وصله عبد الرزاق من طريق أسلم مولى عمر، والأثر الذي علق عن ابن عباس وصله البغوي في الجعديات اهـ.
ومعلوم أن البخاري لا يعلق بصيغة الجزم إلا ما هو ثابت عنده، ورخص في الصلاة في الكنيسة والبيعة جماعة من أهل العلم، منهم أبو موسى، وعمر بن عبد العزيز، والشعبي، وعطاء بن ابي رباح، وابن سرين، والنخعي والأوزاعي، وغيرهم.
قال العلامة الشوكاني رحمه الله، ولعل وجه الكراهة هو ما تقدم من اتخاذ قبور أنبيائهم وصلحائهم مساجد، لأنه يصير جميع البيع والكنائس مظنة لذلك.
قال مقيده عفا الله عنه: ويحتمل أن تكون العلة أن الكنيسة والبيعة موضع يعصى الله فيه ويكفر به فيه، فهي بقعة سخط وغضب، وأما النهي عن الصلاة إلى التماثيل فدليله ثابت في الصحيح.
فمن ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة- قال: باب إن صلى في ثوب مصلب، أو تصاوير. هل يفسد صلاته؟ وما ينهى عن ذلك حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال: حدثنا عبد الوراث قال: حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها فقال النَّبي صلى الله عليه وسلم: «أميطي عنَّا قرامكِ هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي».
وقال البخاري أيضًا في كتاب اللباس- باب كراهية اللباس في التصاوير: حدثنا عمران بن ميسرة، حدثنا عبد الوارث، حدثنا عبد العزيز بن صهيب، عن أنس رضي الله عنه قال: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال لها النَّبي صلى الله عليه وسلم: «أميطي عنَّي فإنَّه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي».
وقال مسلم في صحيحه: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عبد الرحمن ابن القاسم قال: سمعت القاسم يحدث عن عائشة: أنه كان لها ثوب فيه تصاوير ممدود إلى سهوة، فكان النَّبي صلى الله عليه وسلم يصلَّي إليه فقال: «أّخِّريه عنَّي» قالت: فأّخَّرته فجعلته وسائد.
والثوب في هذه الرواية هو القرام المذكور، والقرام- بالكسر-: ستر فيه رقم ونقوش، أو الستر الرقيق، ومنه قول لبيد في معلقته يصف الهودج:
من كل محفوف يظل عصيه ** زوج عليه كلة وقرامها

وقول الآخر يصف دارًا:
على ظهر جرعاء العجوز كأنها ** دوائر رقم في سراة قرام

والكلة في بيت لبيد: هي القرام إذا خيط فصار كالبيت.
فهذه النصوص الصحيحة تدل على أنه لا تجوز الصلاة إلى التماثيل، ومما يدل لذلك ما أخرجه الشيخان في صحيحهما من حديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدًا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة» اهـ، هذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري قريب منه اهـ.
أما بطلان من صلاة من صلى إلى التماثيل ففيه اختلاف بين العلماء، وقد أشار له بالخاري بقوله الذي قدمنا عنه باب إن صلى في ثوب مصلب، أو تصاوير هل تفسد صلاته إلخ.
وقد قدمنا أن منشأ الخلاف في البطلان هو الاختلاف في انفكاك جهة النهي عن جهة الأمر، والعلم عند الله تعالى.
وأما منع تصوير الحيوان وتعذيب فاعليه يوم القيامة أشد العذاب، وأمرهم بإحياء ما صوروا، وكون الملائكة لا تدخل محلًا فيه صورة أو كلب، فكله معروف ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأما الصلاة في المكان المغصوب فإنها لا تجوز بإجماع المسلمين، لأن اللبث فيها حرام في غير الصلاة، فلأن يحرم في الصلاة أولى.
وذهب جمهور أهل العلم: إلى أنه لو صلى في أرض مغصوبة فصلاته صحيحة لانفكاك الجهة لأنه آثم بغصبه، مطيع بصلاته كالمصلي بحرير.
وذهب الإمام أحمد في أصح الروايات عنه، والجبائي وغيره من المعتزلة إلى أنها باطلة. لعدم انفكاك جهة الأمر عن جهة النهي كما قدمنا وقد قدمنا أقوال عامة العلماء في هذه المسألة في أبيات مراقي السعود التي استشهدنا بها.
وأما النهي عن الصلاة إلى النائم والمتحدث فدليله ما أخرجه أبو داود في سننه قال: باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، حدثنا عبد الملك بن محمد بن أيمن، عن عبد الله بن يعقوب بن إسحاق، عمن حدثه عن محمد بن كعب القرظي قال: قلت له- يعني لعمر بن ايمن، حدثني عبد الله بن عباس: أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال:
«لا تصلوا خلف نائم ولا المتحدث» اهـ.
وهذا الحديث لا يخفى ضعفه، لأن الرواي في هذا الإسناد عن محمد بن كعب لا يدري من هو كما ترى.
وقال ابن ماجه في سننه: حدثنا محمد بن إسماعيل، ثنا زيد بن الحباب، حدثني أبو المقدام، عن محمد ابن كعب، عن ابن عباس قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى خلف المتحدث أو النائم»، وإسناد ابن ماجه هذا لا يحتج به أيضًا، لأن الراوي فيه عن محمد بن كعب أبو المقدام وهو هشام بن زياد بن أبي يزيد، وهو هشام بن أبي هشام، ويقال له أيضًا هشام بن أبي الوليد المدني، وهو لا يحتج بحديثه. قال فيه ابن حجر في التقريب: متروك، وقال في تهذيب التهذيب: قال عبد الله بن أحمد، وأبو زرعة: ضعيف الحديث، وقال الدوري عن ابن معين: ليس بثقة، وقال في موضع آخر: ضعيف، ليس بشيء، وقال البخاري: يتكلمون فيه، وقال أو داود: غير ثقة وقال الترمذي: يضعف، وقال النسائي وعلي بن الجنيد الأزدي: مترزك الحديث، وقال النسائي أيضًا: ضعيف، وقال النسائي: ليس بثقة، ومرة ليس بشيء، وقال أبو حاتم ضعيف الحديث ليس بقوي، وكان جارًا لأبي الوليد فلم يرو عنه وكان لا يرضاهـ، ويقال: إنه أخذ كتاب حفص المنقري عن الحسن فروى عن الحسن، وعنده عن الحسن أحاديث منكرة.
قلت: وقال ابن حبان يروى الموضوعات عن الثقات لا يجوز الاحتجاج به، وقال الدار قطني: ضعيف، وترك ابن مبارك حديثه، وقال ابن سعد: كان ضعيفًا في الحديث، وقال أبو بكر بن خزيمة: لا يحتج بحديثه، وقال العجلي: ضعيف، وقال يعقوب بن سفيان: ضعيف لا يفرح بحديثه اهـ كلام ابن حجر، وبه تعلم أن الصلاة إلى النائم والمتحدث لم يثبت النهي عنها من طريق صحيح.
وإذا علمت ذلك فأعلم أن الصلاة إلى النائم ثبت عن النَّبي صلى الله عليه وسلم أنه فعلها. قال البخاري في صحيحه باب الصلاة خلف النائم حدثنا مسدد قال: حدثنا يحى قال: حدثنا هشام قال: حدثني أبي عن عائشة قالت: كان النَّبي يصلَّي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت.
وقال ابن حجر في الفتح: أورد فيه حديث عائشة ايضًا من وجه آخر بلفظ آخر للإشارة إلى أنه قد يقرف مفرق بين كونها نائمة أو يقظى، وكأنه أشار أيضًا إلى تضعيف الحديث الوارد في النهي عن الصلاة إلى النائم، فقد اخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث ابن عباس اهـ.